مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 56
ترخّص شركات النقل الجوي العمومي التي تمارس نشاطاتها في النقل الجوي العمومي في إطار الرخصة المؤقتة المسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني ، لمتابعة نشاطاتها .
غير أنها تلزم بتسوية وضعيتها في أجل أقصاه شهران ( 2 ) من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.