مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الرابع — الخدمات الجوية الخاصة
المادة 55
لا يجوز استعمال الطائرات المذكورة في إطار هذا الفصل لأغراض النقل العمومي أو العمل الجوي مثلما هي محددة في القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.