الفصل الرابع — الخدمات الجوية الخاصة
المادة 54
تتكوّن الخدمات الجوية الخاصة من جميع الرحلات التي يقوم بها مالك الطائرة لحسابه الخاص.
يخضع استغلالها للحصول المسبق على شهادة الاستغلال تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني عند تقديم طلب مرفق بملف يتضمن الوثائق الآتية:
- شهادة القيد في السجل الجزائري لترقيم الطيران
- شهادة قابلية ملاحة الطائرة الرخصة الصالحة للمالك أو المستغل المعين
- دفاتر الطائرة المضبوطة يوميا، مستخرج من شهادة ميلاد المالك و المستغل عند الاقتضاء
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) خاصة بالمالك أو المسير أو الشخص المعنوي و المستغل عند الاقتضاء، لا يتجاوز تاريخه ثلاثة ( 3 ) أشهر، القوانين الأساسية للشخص المعنوي، إن وجدت.