الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 4
يمنح الامتياز لكل الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم و الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
حيازة رخصة استغلال جوي تغطي النشاط المطلوب، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
وفي هذا الصدد، يقصد ب " رخصة الاستغلال الجوي " الوثيقة الإدارية المحددة في الملحق 6 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، التوفر على عدد كاف من المقاعد لضمان مخطط التعبئة المنصوص عليه التوفر على وسائل بشرية ومادية وعقارية ضرورية لنشاطها و مطابقة لمخطط التعبئة المنصوص عليه التوفر على كفالة مالية تخصص لتغطية التزاماتها ، يحدد مبلغها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية،
- القيد في السجل التجاري.