الفصل الثاني — خدمات العمل الجوي
المادة 48
يلزم مستغلو خدمات العمل الجوي ، في إطار نشاطاتهم ، باستعمال طائرات تستوفي الشروط الآتية :
- تكون مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران
- تكون مقتناة في إطار قرض الإيجار لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
بعد انقضاء هذه المدة ، يجب أن تكون الطائرة إما مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران أو يعاد تصديرها نهائيا.
غير أنه ، و في حالة الضرورة ، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترخص لمستغل العمل الجوي بناء على طلبه، بإيجار طائرة مرقمة في الخارج لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أو استئجار طائرة مرقمة في الخارج لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-199 (ج.ر عدد 37 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 48 : يلزم مستغلو خدمات العمل الجوي في إطار نشاطاتهم، باستعمال طائرات تستوفي الشروط الآتية : .......................................................... (بدون تغيير حتى) غير أنه، وفي حالة الضرورة، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني أن ترخص لأي مستغل للعمل الجوي، بناء على طلبه، بتأجير طائرة بدون طاقمها مرقمة في الخارج لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات و/أو استئجار طائرة بطاقمها مرقمة في الخارج لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي نهاية هاتين المدتين، يجب إرجاع الطائرة“.