مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الثاني — خدمات العمل الجوي
المادة 46
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني سحب رخصة الاستغلال للأسباب الآتية :
- عندما تصبح الشروط التي سمحت بالحصول عليها غير مستوفاة إذا لم يمتثل المستغل إلى إعذار السلطة المكلفة بالطيران المدني إثر مخالفة قد تمس أمن الرحلات.