مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الثاني — خدمات العمل الجوي
المادة 45
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في أي وقت من الأوقات تعليق أو سحب رخصة الاستغلال إذا أخل المستغل بالتزاماته بصفة خطيرة ومتكررة.