مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الثاني — خدمات العمل الجوي
المادة 44
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض رخصة الاستغلال أن يقدّم طعنا مكتوبا للوزير المكلف بالطيران المدني قصد :
- إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه وإما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ الرفض.