الفصل الثاني — خدمات العمل الجوي
المادة 40
يجب أن يرسل طلب الاستغلال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفوقا بملف يشمل الوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من عقد الازدياد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة من القيد في السجل التجاري.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- القانون الأساسي للشركة، نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس ، و عند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين و كذلك صحيفة سوابقهم القضائية، شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال نسخة من القيد في السجل التجاري إثبات وجود رأسمال الشركة والمساهمة الجزائرية في هذا الرأسمال المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال وعند اللزوم اتفاقيات التعاون مع متعاملين آخرين في الطيران.