مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الثاني — خدمات العمل الجوي
المادة 39
لا يمكن أي شخص طلب رخصة الاستغلال باسمه الخاص إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- تجاوز 19 سنة، السيرة الحسنة
- التمتع بحقوقه المدنية والوطنية.