الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الثاني — كيفيات استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 34
يجب على صاحب الامتياز الذي يتولى خدمة جوية للنقل العمومي خارج التراب الجزائري أن يتأكد مما يأتي :
معرفة مستخدميه و أعوانه ووكلائه بوجوب الامتثال في الخارج، للقوانين و التنظيمات والإجراءات الدولية، ولتلك التي تطبقها الدول التي تستعمل فيها الطائرات وكذلك التنظيمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم المختلفة على متن الطائرة معرفة أعضاء طاقم القيادة بالتنظيمات والإجراءات الجاري بها العمل في المناطق التي يتعين عليهم عبورها و بالخصوص تلك المتعلقة بالمطارات و التسهيلات الواجب استعمالها.