مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الثاني — كيفيات استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 33
يجب أن يعد صاحب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي نظام مراقبة تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني قصد ضمان الإبقاء على كفاءة أعضاء مستخدميه المكلفين بالاستغلال.
يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني أحكام هذه المادة بقرار.