مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الثاني — كيفيات استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 30
يلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي بتزويد السلطة المكلفة بالطيران المدني بالإحصائيات التي تتعلق بالنقل الجوي ، والأسطول الجوي والمستخدمين العاملين، والعوارض و الحوادث المسجلة ، و كذلك بالمعلومات عن تكلفة الاستغلال ، والوضعية المالية للشركة وإيراداتها و مصدرها.