مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
المادة 2
تتكون الخدمات الجوية، موضوع أحكام هذا المرسوم، مما يأتي :
- خدمات جوية للنقل العمومي، سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة دولية أو داخلية
- خدمات العمل الجوي،
- خدمات الطيران الخفيف
- خدمات جوية خاصة.