الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الثاني — كيفيات استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 28
يلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي في إطار نشاطاتهم باستعمال الطائرات التي تستوفي الشروط الآتية :
- إما أن تكون مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران وإما أن تكون مكتسبة في إطار قرض الإيجار لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
وبعد انقضاء المدة المذكورة أعلاه، إما أن تقيد الطائرة في السجل الجزائري لترقيم الطيران أو يعاد تصديرها نهائيا.
غير أنه وفي حالة الضرورة ، و بناء على طلبه يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترخص لأي صاحب امتياز للنقل الجوي، بتأجير طائرة مرقمة في الخارج لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، أو استئجار طائرة مرقمة في الخارج لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-199 (ج.ر عدد 37 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : يلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي في إطار نشاطاتهم باستعمال الطائرات التي تستوفي الشروط الآتية : ......................................................... (بدون تغيير حتى) غير أنه، وفي حالة الضرورة، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني أن ترخص لأي صاحب امتياز للنقل الجوي، بناء على طلبه، بتأجير طائرة بدون طاقمها مرقمة في الخارج لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات و/أو استئجار طائرة بطاقمها مرقمة في الخارج لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي نهاية هاتين المدتين، يجب إرجاع الطائرة .“