مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الثاني — كيفيات استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 26
تلزم السلطة المكلفة بالطيران المدني بالرد في غضون شهر بالمصادقة على تعريفة كل خط دولي.
وعندما تعتبر السلطة المكلفة بالطيران المدني أن التعريفات المقترحة غير ملائمة ، يمكنها أن تقرر تلقائيا تعريفات أخرى . و في هذه الحالة ، يجب أن تحترم جميع شركات النقل الجوي التي تتولى الرحلات الدولية هذه التعريفات.