الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الثاني — كيفيات استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 25
ينبغي على أصحاب الامتياز أن يقدموا للسلطة المكلفة بالطيران المدني، قصد المصادقة على تعريفاتهم المطبقة على الخطوط الدولية ، اقتراحات مفصلة عن كل خط و داخل كل خط وعن كل درجة.
يجب أن تحدد هذه الاقتراحات أيضا الشروط العامة للنقل ، وكذلك التخفيضات في التعريفات التي قد تطبقها هذه الشركات في بعض المواسم أو الفائدة بعض الفئات من الركاب و هذا دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الفئات الأخرى من الركاب.