الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الثاني — كيفيات استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 24
على أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي ممارسة نشاطهم على أساس برنامج الاستغلال.
يجب أن يخضع برنامج الاستغلال المتضمن أيام ومواقيت الاستغلال وكذلك وتيرة الرحلات و نوع الطائرات ورمزها التجاري ، لمصادقة السلطة المكلفة بالطيران المدني ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المقترح لوضعه حيز الاستغلال.
و في حالة استغلال جديد للخدمات الجوية المنتظمة ، تمدد المهلة بشهرين (2).