مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الثاني — كيفيات استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 23
لا يمكن أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي المنتظم أن يغيروا في أي حال من الأحوال مسالكهم أو يتخلوا عن استغلال الطرق الجوية أو مقاطع من الطرق الجوية مالم يتحصلوا على رخصة صريحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.