الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 20
يمكن نقل الامتياز، موضوع هذا المرسوم، إلى الغير.
غير أنه، و عملا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يخضع نقل الامتياز إلى شخص آخر للموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالطيران المدني .
وإذا لم توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني مسبقا، لأي سبب كان، يمكن صاحب الامتياز إما الاستمرار في استغلال الامتياز أو تقديم طلب صريح بإلغائه، و في هذه الحالة يكون الإلغاء على حساب صاحبه.