مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 19
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني كذلك، إلغاء الامتياز دون تعويضات للأسباب الآتية :
- عندما ينعدم استيفاء الشروط التي سمحت بالحصول عليه
- إذا لم يمتثل صاحب الامتياز الإعذار السلطة المكلفة بالطيران المدني إثر مخالفة خطيرة قد تمس أمن الرحلات إذا كان صاحب الامتياز يستغل خدمة جوية في ظروف تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز.