الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 16
عندما يتوقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز جزئيًا أو كليا لأي سبب كان على السلطة المكلفة بالطيران المدني إعذاره باستئناف الاستغلال خلال ثلاثة (3) أشهر.
وفي حالة عدم امتثاله لإعذارها بعد انقضاء هذا الأجل، تلغي السلطة المكلفة بالطيران المدني الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه.
وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الضرورية لضمان الاستمرار المؤقت لهذه الخدمات على حساب صاحب الامتياز.