الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 14
على صاحب الامتياز تنفيذ الامتياز خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أنه وفي حالة صعوبة كبيرة أو تغيير في الظروف، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني إعفاء صاحب الامتياز بناء على طلب مبرر من التزاماته كليا أو جزئياً أو منحه تسهيلات أخرى.
ويمكنها، إذا استمرت الصعوبات أو إذا لم يبرر استمرار الاستغلال بتلبية كافية للطلب الترخيص لصاحب الامتياز بتخفيض خدماته أو إلغائها قبل انقضاء أجل الامتياز.