مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 12
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، في بعض الحالات الخاصة وعندما تسمح الظروف بذلك ، أن ترخص للشركات صاحبة امتياز خدمات جوية للنقل العمومي المنتظم، وبطلبها القيام مؤقتا، بالنقل الجوي غير المنتظم.