مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي › القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 10
يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات.
يمكن أن يجدد بالأشكال نفسها .
يجب تقديم طلب تجديد الامتياز خلال مدة أقصاها سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز