مرسوم تنفيذي رقم 2000-424
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-424 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في مساحة البحث "منزل لجماط " (الكتلة : 405)
المادة 7
يتعين على صاحبة الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن تطبق أو تكلّف المتعامل بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة لا سيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.