مرسوم تنفيذي رقم 2000-424
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-424 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في مساحة البحث "منزل لجماط " (الكتلة : 405)
المادة 5
يمكن صاحبة الرخصة أن تمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به.