مرسوم تنفيذي رقم 2000-42
· ج.ر عدد 8 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-42 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي 3
المادة 3
تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.