مرسوم تنفيذي رقم 2000-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. . 4
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 ذو القعدة عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية