مرسوم تنفيذي رقم 2000-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. . 4
المادة 6
يمكن المؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية، بطلب من مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن تبلغها المعلومات التي تمكنها من التأكد من مدى صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمون بالأتاوة على النسخة الخاصة