مرسوم تنفيذي رقم 2000-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. . 4
المادة 4
يجب أن تكون التصريحات، موضوع المادة 3 أعلاه، فيما يخص الأجهزة والدعائم غير الخاضعة للأتاوة على النسخة الخاصة على نحو ما يتبين من أحكام المادة 126 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، مشفوعة بالوثائق الثبوتية الملائمة ، وأن تذكر فيها الكميات المعنية بالإعفاء من الأتاوة على النسخة الخاصة ووجه الاستعمال المخصصة له.