المادة 2
يتعين على الملزمين بالأتاوة على النسخة الخاصة أن يصرحوا لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجميع المعلومات اللازمة عن أجهزة التسجيل و / أو الدعائم غير المستعملة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت تلك الأجهزة والدعائم مصنوعة محليا أم مستوردة ويقوموا في نفس الوقت بتسديد الأتاوة المستحقة.
يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات الآتية :
- تحديد هوية الملزم (الاسم أو الصفة التجارية) عنوان المؤسسة،
- نوع الدعائم أو الأجهزة الخاضعة للأتاوة،
- - - كمية الدعائم أو الأجهزة
- ثمن البيع العمومي للأجهزة والدعائم بما في ذلك جميع الرسوم ولهذا الغرض، يضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت تصرفهم المطبوعات الملائمة لذلك. 23 ذو القعدة عام 1420 ه ويمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات أخرى مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه.