مرسوم تنفيذي رقم 2000-405
· ج.ر عدد 76 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-405 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 13 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 15 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 17 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل :: 18 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 21 مصالح رئيس الحكومة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجارة (6.800.000 (دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بهذا المرسوم. الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1421