مرسوم تنفيذي رقم 2000-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 40 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1420 الموافق 14 فبراير سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 8 9 8-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
المادة الأولى
تعدل الفقرة 2 من المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" ولا يمكن أن تتعدّى مدة صلاحية هذه الإجراءات أربع (4) سنوات مالية " ..... ( الباقي بدون تغيير).