مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري
المادة 8
يجب أن يكون لطلب فتح مؤسسة أو خدمة خاصة خيرية الذي تودعه الجمعية المصرح بها قانونا، زيادة على ذلك، صلة مباشرة بأهداف الجمعية ونشاطاتها .
وعندما يقدم الطلب شخص أو عدة أشخاص طبيعيين، يجب أن يتضمن الملف وجوبا عرضا للدوافع التي حركتهم وكذا الوسائل المادية والمالية والبشرية التي ينوون وضعها لتحقيق مثل هذا الهدف.