الفصل الثاني — الإحداث
المادة 7
يجب أن يبين تصريح التأسيس المذكور في المادة 6 أعلاه، لا سيما ما يأتي :
1 - القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين، وتوقيعهم ووظيفتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ازديادهم وجنسيتهم،
2 - مقر المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية
3 - الأجهزة المديرة عند الاقتضاء،
4 - الموارد المالية، / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه
5 - الغرض والأهداف المسطرة
6 - الطبيعة القانونية ومصدر الأملاك العقارية والمنقولة،
7 - النظام الداخلي للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية،
8 - المشروع النفسي البيداغوجي والاجتماعي - التربوي المقرّر لفئة المواطنين المزمع التكفل بهم.