مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — الإحداث
المادة 5
يمكن الأشخاص البالغين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيّروا مؤسسة أو خدمة خاصة خيرية أو يتم توظيفهم فيها إذا كانوا :
- من جنسية جزائرية
- يتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية، لم يرتكبوا سلوكا مخالفا للمصالح الوطنية للبلاد أثناء الثورة
- لم يدانوا بعقوبات سالبة للحرية.