مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
للخدمة الخاصة الخيرية حرية التصرف للتدخل بهدف القيام بأعمال في ميادين تتصل لا سيما بما يأتي :
ترقية وتمويل المؤسّسات الخاصة المختصة لاستقبال الأشخاص الذين هم في وضع صعب ومساعدتهم وإيوائهم.
التكفل بالإعانة الطبية والاجتماعية للأشخاص الأكثر حرمانا بغرض إعادة إدماجهم اجتماعيا .
يمكن أن يكون للخدمة الخاصة الخيرية طابع وطني أو محلي.