مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — غلق المؤسسة
المادة 44
يتابع مسؤولو المؤسسة الذين يرفضون الامتثال لقرار الغلق المأمور به أو الذين يعيدون فتح المؤسسة بعد غلقها دون إذن من السلطات العمومية المعنية، أمام الجهات القضائية المختصة.