مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — غلق المؤسسة
المادة 43
يعدّ الغلق الإرادي دون أسباب مقبولة بمثابة تحويل الأعباء ويعرض المؤسسين إلى دفع تعويض يدعى تعويض وضع المقيمين إلى حين وضعهم نهائيا في مؤسسة عمومية أو خاصة أخرى.