مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — غلق المؤسسة
المادة 41
يمكن أن يتم غلق المؤسسة عن طريق القضاء بطلب من السلطة العمومية المعنية أو بناء على شكوى من الغير عندما تمارس المؤسسة نشاطات مخالفة للقوانين المعمول بها أو نشاطات غير تلك المبينة في هذا القانون الأساسي.
غير أنه يمكن تقديم طعن قانوني في كل قرار قضائي يقضي بالغلق في أجل شهر من تاريخ تبليغه.