مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
للمؤسسة الخاصة الخيرية كل الصلاحية للتدخل بهدف استقبال أو مساعدة الأطفال القصر أو الأشخاص الذين هم في وضع صعب أو في حالة بؤس أو المرضى أو المعوقين. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية