مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 38
يعاقب كل مدير مؤسسة خاصة خيرية يرفض الامتثال للتنظيم المعمول به أو لأمر إداري أو لتفتيش تقوم به المصالح المختصة، بغرامة مالية دون المساس بالعقوبات الجزائية التي يمكن أن يتعرض لها .