مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 37
يشكّل استعمال أملاك المؤسسة لأغراض أخرى غير تلك المبينة في هذا القانون الأساسي أو استعمال المقيمين لأغراض غير أخلاقية أو استغلالية، خيانة للأمانة ويعاقب عليها طبقا لأحكام قانون العقوبات.