مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 36
إذا لوحظ أن السلامة البدنية للمعوقين معرضة إلى الخطر بسبب نظام المؤسسة أو إذا وقع عمل أو فعل غير أخلاقي أو سوء تصرف إزاء المسعفين، يطبق التنظيم المعمول به في هذا المجال.