مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 34
يمكن أن تمارس الخدمة الخاصة الخيرية، بالاتصال مع السلطات القضائية والمدنية المعنية، الوصاية البديلة على الأشخاص الذين هم في وضع صعب والموجودين في حالة عجز بدني أو عقلي للحفاظ على حقوقهم.