مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 32
يجب أن يقدّم مدير المؤسسة إلى السلطات القضائية والمدنية المعنية وإلى مصالح وزارة الصحة والسكان، ووزارة الحماية الاجتماعية، المعلومات المتعلقة بهوية المسعفين ووضعيتهم الاجتماعية والعائلية وتاريخ دخولهم المؤسسة وخروجهم منها وكذا مستوى وطبيعة التكفل بهم.