مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 31
تشترك مصالح وزارة الصحة والسكان ووزارة الحماية الاجتماعية في ضمان المراقبة والتغطية الصحية والاجتماعية للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية.