مرسوم تنفيذي رقم 2000-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تخضع المؤسسة والخدمة الخاصة الخيرية إلى القانون ، الخاص، وتتمتع كلتاهما بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يمكن أن ينشئهما شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين و / أو معنويين قصد أداء مهمة خيرية.