الفصل الخامس — الحقوق والالتزامات
المادة 29
تتمتع المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية بالأهلية القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وصل التصريح واستكمال شكليات إشهار وصدور القرار المتضمن فتحها، للقيام بما يأتي :
1 - الإدعاء أمام العدالة والمثول أمام الهيئات القضائية المختصة للمطالبة بالحقوق المخصصة للطرف المدني تبعا لما يقتضيه الأمر ولما يتصل بموضوع نشاطها ولما أضر بالمصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها ،
2 - تمثيل المؤسسة لدى السلطات العمومية
3 - إبرام كلّ عقد أو اتفاقية أو اتفاق ذي علاقة بموضوع نشاطها ،
4 - الحصول بالمجان أو بالمقابل، على أملاك عقارية أو منقولة لممارسة نشاطاتها كما هو منصوص عليها في هذا القانون الأساسي.